النظام الأساسي لجمعية غزة للثقافة والتراث الغيداء
الفصل الأول
المادة "1":
تأسست بمدينة غزة جمعية خيرية تسمى جمعية
غزة للثقافة والتراث الغيداء بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
رقم (1) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية.
المادة "2":
مقر الجمعية الخيرية الرئيس وعنوانها: غزة
المادة "3":
ميدان عمل الجمعية الخيرية ونطاقها: اجتماعي
ثقافي وتعمل في أرجاء الوطن.
المادة "4":
تتمتع الجمعية الخيرية بالشخصية الاعتبارية
بمجرد تسجيلها لدى الوزارة ويكون لها الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق
التقاضي، ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقبل الهبات والمساعدات
والتبرعات.
المادة "5":
للجمعية الخيرية الحق في فتح فرع لها أو أكثر
داخل فلسطين بعد موافقة الوزارة المختصة.
المادة "6":
تهدف الجمعية الخيرية لتحقيق ما يلي:
1.
الحفاظ على التراث الفلسطيني وإحياؤه.
2.
تنمية وتعزيز روح الانتماء الوطني من خلال
دورات وندوات تثقيفية تنهض بالمستوى الثقافي والفكري.
3.
العمل على توفير فرص التعليم المجانية والمنح
الدراسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4.
السعي لتوفير المشاريع التي تخلق فرص عمل
للعاطلين عن العمل من الشباب والشابات.
5.
تقديم المساعدات والارتقاء بالأسرة
الفلسطينية وتطوير مجالات مصادر دخلها.
6.
تعزيز العلاقات الاجتماعية بما يحققه التكافل
والتضامن في المجتمع.
7.
نشر التوعية البيئية وتدعيم التعليم البيئي
والتدريب وتنمية مشروعتها.
8. تطوير وتنمية المجتمع المحلي.
الفصل الثاني
العضوية
المادة "7":
العضوية في الجمعية الخيرية شخصية وغير قابلة
للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.
المادة "8":
يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري كامل الأهلية
القانونية الانتساب للجمعية الخيرية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي.
المادة "9":
(أ)
يعتبر مؤسسو الجمعية أعضاء فيها من تاريخ
تسجيلها في سجل الجمعيات بالدائرة المختصة بالوزارة.
(ب)على كل شخص يرغب في الانتساب للجمعية الخيرية أن يقدم إلى مجلس الإدارة
طلباً بذلك يتضمن (الاسم رباعياً- العنوان- تاريخ الميلاد- المهنة – رقم الهوية –
الجنسية). متعهداً بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية الخيرية وقرارات
مجلس إدارتها.
(ج) يخول
مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشأن قبول الطلب أو عدم قبوله ولدى رفض مجلس الإدارة
قبول الطلب يجوز للطالب الاعتراض على الرفض في أقرب اجتماع تعقده الجمعية
العمومية.
المادة "10":
شروط العضوية:
1.
ألا يقل سن العضو عن 18 سنة ميلادية.
2. ألا يكون قد صدر بقه حكماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم
يرد إليه اعتباره.
أنواعها:
أ-
عضوية عاملة.
ب- عضوية فخرية.
حقوق العضو وواجباته:
1.
يحق لعضو الجمعية الخيرية الاشتراك والاقتراع
شخصيا في كل اجتماع للجمعية العمومية ويكون له صوت واحد في كل اقتراع كما يحق له
الانتخاب لمجلس الإدارة وأن يرشح نفسه عضوا فيه.
2.
يحق لعضو الجمعية الخيرية الاشتراك في
نشاطاتها والانتفاع من خدماتها.
3.
يلتزم العضو بدفع بدل العضوية وغير ذلك من
المبالغ التي يقررها مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية الخيرية بمصادقة الجمعية
العمومية.
4. انتهاء العضوية في الجمعية الخيرية لا يعفي من تسديد المبالغ المستحقة لها
على العضو حال انتهاء عضويته.
المادة (11):
انتهاء العضوية في الجمعية الخيرية:
1.
تنتهي العضوية في الجمعية الخيرية بإحدى
الحالات التالية:
أ-
بوفاة العضو فإذا كان العضو شخصية اعتبارية
فبانتهاء تصفيتها.
ب- الانسحاب من الجمعية الخيرية وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة
قبل ثلاثين يوماً من الانسحاب.
2.
يجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس
الإدارة أن تقرر فصل العضو من الجمعية الخيرية لأحد الأسباب التالية:
أ-
إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من
التزامات مالية للجمعية الخيرية.
ب- إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الاساسي أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية
العمومية أو مجلس الإدارة.
ت- إذا تصرف العضو خلافاً لأهداف الجمعية الخيرية.
ث- إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية بفصل عضو من الجمعية
الخيرية للأسباب المذكورة في الفقرة رقم (2) إلا بعد إنذاره خطيا ومنحه مدة معقولة
لتصحيح الخطأ وبعد منحه فرصة مناسبة للإدلاء بدفاعه أمامها.
المادة "12":
كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه
الجمعية الخيرية إلى أحد أعضائها يسلم له خطيا بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد
المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية، وتقوم الجمعية بناء على طلب خطي من
العضو بتغيير عنوانه المسجل في سجل العضوية.
المادة "13":
اشتراكات الأعضاء:
يلتزم كل عضو يتم قبوله في الجمعية بدفع
الاشتراكات التالية:
1.
رسم التسجيل والانتساب ومقداره 100 دينار أردني.
2.
رسم الاشتراك السنوي ومقداره 200 دينار أردني.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للجمعية
أولاً: الجمعية العمومية
المادة "14":
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين
بمجرد قبول عضويتهم في الجمعية الخيرية وأوفوا بالالتزامات المالية المفروضة عليهم
وفقا للنظام الأساسي في موعد لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وفقا
للمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة "15":
دعوة الجمعية العمومية للاجتماع:
1-
تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس، كما
يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال مرة
واحدة كل سنة على الأقل.
2-
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها
الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك قبل عشرة
أيام من تاريخه.
3-
يتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي
وغير العادي بطلب من:
(أ)
الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.
(ب)ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
4-
إذا لم تدع الجمعية العمومية للاجتماع بموجب
الفقرتين (أ) و (ب) بند (3) من المادة (15) فيجوز للوزير أن يدعوها للاجتماع أو أن
يعين من يقوم بدعوتها للاجتماع.
المادة "16":
يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية
الخيرية العادي وغير العادي
المادة "17":
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور
التالية دون الحاجة إلى ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:
1-
تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية
الخيرية والمصادقة عليه.
2-
التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الإدارة
والمصادقة عليه.
3-
تقرير مدقق الحسابات القانوني عن مركز
الجمعية الخيرية المالي والمصادقة عليه.
4-
تعيين مدقق حسابات قانوني.
5-
انتخاب مجلس إدارة جديد.
6-
ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط الجمعية وتختص
بصفة عامة بوضع السياسات والتوجيهات العامة للجمعية الخيرية.
المادة "18":
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير
العادي الأمور التالية:
1-
تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية.
2-
عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
3-
حل الجمعية الخيرية وكيفية التصرف بأموالها
وموجوداتها.
4- اتحاد الجمعية الخيرية أو إدماجها مع جمعيات/ هيئات أخرى.
المادة "19":
1-
لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحضر
الأغلبية المطلقة (50% +1) لأعضائها فإذا حصل مثل هذا النصاب لدى افتتاح الاجتماع
فيجوز للجمعية العمومية الاستمرار في مداولاتها واتخاذ القرارات وإن قل عدد
الحاضرين.
2- إذا لم يحصل النصاب المذكور خلال نصف ساعة من الوقت المحدد في الدعوة اعتبر
الاجتماع مؤجلا لمدة 15 يوماً في نفس الموعد والمكان دون حاجة لدعوة جديدة، وفي
هذا الاجتماع المؤجل يجوز للحاضرين النظر واتخاذ القرارات أياً كان عددهم شريطة أن
لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية الخيرية.
المادة "20":
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة
أو نائبه أو أكبر الأعضاء سناً.
المادة "21":
1-
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية
المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي.
2-
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي
عدد أعضاء الجمعية الخيرية في الأمور التالية:
أ-
حل الجمعية الخيرية.
ب- تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بأهداف الجمعية الخيرية.
ج-
عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
د- اتحاد الجمعية الخيرية أو إدماجها مع
جمعية خيرية أخرى.
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية
المطلقة للأعضاء الحاضرين فيما عدا ذلك من الأمور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (1)
و(2) من المادة (21).
المادة "22":
ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية
العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة
وعندها يكون المحضر بنية أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع الجمعية العمومية
والقرارات التي اتخذت في الاجتماع.
المادة "23":
على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة
المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي
قبل موعده بشهر على الأقل مرفقاً بجدول الأعمال.
ثانياً: مجلس الإدارة
المادة "24":
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من (9)
أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتكون مدته ثلاث سنوات.
المادة "25":
اختصاصات مجلس الادارة:
1-
إدارة شؤون الجمعية الخيرية وإعداد اللوائح
والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل الجمعية الخيرية.
2-
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية الخيرية
وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
3-
تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل
وتحديد اختصاص كل منها.
4-
إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية
ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
5-
تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي
خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
6-
دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي أو غير
عادي وتنفيذ قراراتها طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي.
7- متابعة أية ملاحظات واردة من الوزارة والوزارة المختصة فيما يتعلق بنشاط
الجمعية الخيرية والرد عليها.
المادة "26":
يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً
ونائباً للرئيس وأمينًا للسر وأمينًا للصندوق.
(أ)
يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه
بالآتي:
1-
تمثيل الجمعية الخيرية أمام الغير ويكلف
بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم
بينها وبين الجهات الاخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.
2-
رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
وما يحضره من لجان داخلية وله الحق دعوتها.
3-
إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة
تنفيذ قراراته.
4-
التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات
والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالموظفين.
5-
التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق
المالية.
(ب) يختص أمين سر مجلس ادارة الجمعية الخيرية بما يلي:
1-
إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة
للأعضاء وتولي أمانة سر الاجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات.
2-
إمساك السجلات المنصوص عليها في القانون.
3-
إخطار كل من الوزارة والوزارة المختصة
والاتحاد المختص ببيان حركة العضوية في الجمعية الخيرية أو أي تغيير أو تعديل يطرأ
عليها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول التغيير
أو التعديل.
4-
العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5-
إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات
الجمعية الخيرية وتقديمه لمجلس الإدارة.
6-
إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل
على دعوتها طبقاً للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية.
7-
الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون
الموظفين وقبول طلبات العضوية.
(ج) يختص أمين صندوق الجمعية
الخيرية بما يلي:
1- يعتبر مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية
الخيرية المالية طبقاً للنظم والأصول المالية المتبعة.
2-
الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات
واستلامها وإيداعها لدى المصرف الوطني الذي يعتمده مجلس الإدارة.
3-
قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في
السجلات الخاصة بذلك ويكون مسؤولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف
عليها وعرض ملاحظاته على مجلس الإدارة.
4-
الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير
بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
5-
صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع
الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة حفظ المستندات.
6-
مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية
الخيرية ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.
7-
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق
بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
8-
إعداد ميزانية الجمعية الخيرية للسنة التالية
بالاشتراك مع أمين السر وعرضها على مجلس الإدارة.
9-
التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس
مجلس الإدارة.
10- بحث الملاحظات الواردة من الوزارة المختصة والوزارة والرد عليها.
المادة "27":
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر
على الأقل بدعوة من:
(أ)
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أغلبية أعضاء
مجلس الإدارة ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثي الأعضاء وتؤخذ قراراته بالأغلبية
المطلقة (50% +1) وعند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
(ب)ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس
أو نائبه أو ثلث أعضائه.
المادة "28":
أ-
يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة من منصبه
في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار
خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة على
الاستقالة.
ب- ينقطع عضو مجلس الإدارة عن أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته أو
أشهر إفلاسه.
المادة "29":
أ-
إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة فيحل
مكانه العضو الذي يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات للجمعية العمومية واذا لم
يوجد فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين عضو آخر من أعضاء الجمعية العمومية للعمل عضواً
في المجلس لحين أقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية، ويجوز للأعضاء المتبقين
بصفتهم (لجنة مؤقتة) مواصلة العمل كمجلس إدارة حتى يتم ذلك التعيين.
ب- إذا تعذر على عضو مجلس الإدارة تأدية مهامه لأي سبب كان فيجوز للأعضاء
المتبقين تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية ليحل محله إلى أن يعود لتأدية مهامه.
ت- عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من
مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة عمل المجلس لمدة أقصاها شهر ويتم خلالها
دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.
ث- يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة الجمعية الخيرية في نطاق
غايتها وفقاً للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات
المفروضة على الجمعية بمقتضى قانون الجمعيات الخيرية أو الهيئات الأهلية.
ج- يجوز للجمعية العمومية فصل عضو مجلس الإدارة من منصبه في كل وقت بناءً على
اقتراح من مجلس الإدارة.
ح- يعتبر مجلس الإدارة السابق مسؤولاً عن جميع الأمور المالية خلال فترة عمله
أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة.
المادة "30":
إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية أو لم
تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة "30" بمهامها
يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس
الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس
إدارة جديد.
المادة "31": يتوجب على مجلس
الإدارة الآتي:
(أ)
تنظيم السجلات التالية:
1-
سجل المراسلات الصادر منها والوارد إليها.
2-
سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء
مجلس الإدارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
3-
سجل لأسماء أعضاء الجمعية الخيرية متضمناً
أرقام هوياتهم وسنهم وتاريخ انتسابهم ومهنتهم وجنسيتهم.
4-
سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية
العمومية بصورة متسلسلة.
5-
سجل الإيرادات النقدية والعينية والمصروفات
على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية المتبعة.
(ب)يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته
وقراراته.
(ت)يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار
إليها في المادة "31" الفقرة (أ) من قبل الدائرة المختصة قبل استعمالها.
(ث)يجب على مجلس الإدارة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة
(31) وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الجمعية
الخيرية وعليها إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها.
المادة "32":
يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق
بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام
باسمها في العمليات الداخلية في إطار صلاحيتها.
المادة "33":
لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضم في عضويته
عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة "34":
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل
في الجمعية الخيرية بأجر.
المادة "35":
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو الموظف بصفة
دائمة أو مؤقتة في الجمعية أن يقوم بأي أعمال لصالح الجمعية تكون له فيها مصلحة
شخصية مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك ما يأتي:
1.
وجوب عدم جمع عضو مجلس الإدارة أو الموظف بين
عمله في الجمعية وعمله في جهات تمويلية أو استشارية لها علاقة بمجال عمل الجمعية.
2.
عدم تقديم أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين في
الجمعية أي خدمات بأجر أو توريدات أو تنفيذ أشغال لصالح الجمعية من خلال شركات أو
مصالح لهم أو هم شركاء فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
3.
وجوب تحييد عضو مجلس الإدارة أو الموظف عن
اللجان التي تتعلق باتخاذ قرار التوظيف أو الشراء أو تقديم خدمة تزيد قيمتها عن
1000 شيكل في حال كان أحد المتقدمين إلى هذه اللجان أو الخدمة له صلة قرابة به أو
تربطه به علاقة شخصية، ويجب على الموظف أو عضو مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يقوم
بإشعار مجلس الإدارة بذلك خطياً.
4.
في حال تقدم أي عضو مجلس إدارة سابق أو شخص
له صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو
المدير التنفيذي لشغل وظيفة من وظائف الجمعية، على الجمعية إبلاغ الوزارة قبل
أسبوع وذلك لحضور ممثل عن دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية لإجراءات عملية التوظيف.
الفصل الرابع
مالية الجمعية
المادة "36":
تتكون مالية الجمعية من:
1-
اشتراكات الأعضاء.
2-
التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة
بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة.
3-
ريع نشاطات الجمعية الخيرية المضمونة الكسب
والمسموح بها قانوناً.
4-
الموارد التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة "37":
يكون للجمعية موازنة سنوية تبدأ من 1/1 من كل
سنة وتنتهي في 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونيين
ما لم تقل مصروفاتها عن 1000 دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.
وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات
تقريراً عن المركز المالي للجمعية الخيرية عن السنة المالية المنصرمة للجمعية
العمومية في اجتماعها السنوي لإقرارها والمصادقة عليها.
المادة "38":
أ.
تودع الجمعية الخيرية أموالها النقدية لدى
مصرف/أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة والوزارة عن جهة
الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
ب. لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق الجمعية برصيد نقدي يزيد عن مصروف
شهر واحد.
ج. يجب على الجمعية إطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات
ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض.
المادة "39":
جميع أموال الجمعية الخيرية مخصصة لتحقيق
أهدافها ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.
المادة "40":
يجب على الجمعية تقديم دفاترها الحسابية
والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة والوزارة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر
من نهاية السنة المالية.
الفصل الخامس
حل الجمعية
المادة "41":
أ.
إذا لم تقم الجمعية الخيرية بتحقيق أغراضها
أو عجزت عن ذلك فلأغلبية مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية حق طلب
اجتماع غير عادي.
ب. يكون قرار الحل صحيحاً إذا حضر الاجتماع ثلثي عدد أعضاء الجمعية الخيرية
وبموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
ج. إذا بقيت للجمعية الخيرية المنحلة أموال
بعد حلها وبعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة للغير فتؤول تلك الأموال إلى جمعية
أخرى ذات غايات مماثلة داخل حدود فلسطين.
المادة "42":
للوزارة الحق في حل الجمعية الخيرية في
الحالات الآتية:
1-
إذا لم تباشر الجمعية الخيرية أعمالها
الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها.
2-
إذا خالفت الجمعية الخيرية نظامها الأساسي
مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها
خطياً بذلك.
3-
إذا تصرفت الجمعية الخيرية في أموالها على
غير الأوجه المحددة لها.
4-
إذا قدمت للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى
بيانات غير صحيحة.
5- إذا خالفت أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة "43":
يحق للجمعية الخيرية بأغلبية ثلثي أعضاء
الاتحاد أو الاندماج مع جمعية خيرية أخرى، سواء أكان الاتحاد نوعياً أو إقليمياً
أو الاتحاد العام وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية ولائحته التنفيذية.
المادة "44":
يحق للجمعية الخيرية تشكيل لجان عمل لتحقيق
أغراضها.
المادة "45":
يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة النشاط
السياسي وإنشاء جمعيات سرية.
المادة "46":
يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة نشاطها إلا
بعد تسجيلها رسمياً لدى الدائرة المختصة بالوزارة.
المادة "47":
اختار المؤسسون الأخوة التالية أسماؤهم كمجلس
إدارة أول لمدة سنة واحدة وهم:
م |
الاسم |
التوقيع |
م |
الاسم |
التوقيع |
1 |
د. خالد سعد الوادية |
|
6 |
د. محمود هاشم الخزندار |
|
2 |
أ. شرحبيل يوسف الزعيم |
|
7 |
م. إيمان فائق عبد الحي البكري |
|
3 |
المستشار/عبدالمطلب عامر النخال |
|
8 |
جابر الدحدوح |
|
4 |
د. سعيد فائق عبد الحي الحسيني |
|
9 |
م. سهيل إبراهيم خليل سكيك |
|
5 |
أ.
عصام جورج فرح |
|
10 |
|